السيد كمال الحيدري
34
الفتاوى الفقهية
حكم الاتجار والتكسب بالأعمال المحرّمة في نفسها ذكر الفقهاء قدّس الله أسرارهم هنا جملة من المحرّمات ، لبيان حرمة أخذ الأجرة عليها أو التكسّب والاتّجار بها - سواء كانت بشكل فردي أو في وسائل الإعلام المتعارفة - نورد أهمّ تلك الموارد : أحكام الزينة لا ينبغي ولا يصحّ أن يتزيّن الرجل بزينة مختصّة بالمرأة بقصد التخنّث ، ولا أن تتزيّن المرأة بزينة الرجل بقصد الاسترجال ، سواء كان باللباس أو الزينة أو الكلام أو بغير ذلك . ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأمكنة والعادات . نعم ، لا بأس بفعل ذلك من قبل الطرفين لغرض عقلائي صحيح ، كالتمثيل ضمن الشروط الجائزة شرعاً ، ونحوه . يحرم على الرجل لبس الذهب ، حتّى التختّم به ونحوه ، وأمّا التزيّن به من غير لبس ، كتلبيس مقدّم الأسنان به أو جعل أزرار اللباس منه ، فإنّه وإن كان جائزاً شرعاً ، إلّا أن الأفضل والأولى ترك ذلك . نعم ، لا بأس بلبس البلاتين والتزيّن به . يحرم تدليس الماشطة ونحوها كالحلّاق ، وذلك بإخفاء عيب موجود ، أو إظهار حسن لا واقع له ، ولابدّ فيه من أن يكون الغرض منه إيقاع الغير فيما لا يقدم عليه لولا العمل المذكور ، كالتزويج من الشخص الذي يفعل به ذلك ، حيث يكون من مصاديق الغشّ المحرّم - كما تقدّم - . يجوّز أن تتزيّن الزوجة للزوج أو بالعكس بأيّ وجه